السيد أحمد الموسوي الروضاتي
309
إجماعات فقهاء الإمامية
* ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق * ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 308 : المسألة 140 : كتاب الحج : « ميقات أهل المدينة الشجرة ، وميقات أهل العراق العقيق » هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا ويقولون : إن ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق ، أوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ . . . فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة ، وهو ذو الحليفة . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره . . . * التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والإفراد - الناصريات - الشريف المرتضى ص 309 : المسألة 141 : كتاب الحج : « التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والإفراد » هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره . . . * في وقت الرمي * يجوز أن ترمي النساء والخائف بالليل - الناصريات - الشريف المرتضى ص 310 ، 311 : المسألة 142 : كتاب الحج : « وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » هذا صحيح ، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل . وقال الشافعي : يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل . وقال أبو حنيفة : لا يجوز قبل طلوع الشمس . وقال الشافعي : لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال . وقال أبو حنيفة : إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه .